المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي المعهد الجامعي للتكنولوجيا» مركزها: صيدا - المعهد الجامعي للتكنولوجيا. غايتها: 1 - العمل على تنمية وتقوية روح التضامن والألفة بين الخريجين والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي. 2 - المساعدة على تأمين فرص عمل للخريجين ورعايتهم. 3 - تشجيع المشاريع الإقتصادية، الإجتماعية والأكاديمية التي تساهم في معاونة الخريجين على مواجهة الأعباء الحياتية والمعيشية. 4 - رفد المعهد بخبرات الخريجين. 5 - تأمين الإتصال بالمراجع الرسمية والخاصة لما يحقق أهداف الجمعية وغايتها. 6 - تطوير طاقات وقدرات الخريجين، وذلك لتحسين أدائهم الوظيفي في حياتهم العملية من خلال القيام بدورات وبرامج متخصصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد كاظم حسيب الخطيب د. ميشال جورج الخوري د. محمد علي شكرون الخضر ابراهيم الغضبان آمال حسن اليمن حسين وفيق الجردلي زياد فواز ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ميشال جورج الخوري.