All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2275 29/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خريجي المعهد الجامعي للتكنولوجيا» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2275
Date
29/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2803
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6882 تاريخ 21/08/2020 (the text)
مرسوم رقم 6882 تاريخ 21/08/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2275 تاريخ 29/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي المعهد الجامعي للتكنولوجيا» مركزها: صيدا - المعهد الجامعي للتكنولوجيا. غايتها: 1 - العمل على تنمية وتقوية روح التضامن والألفة بين الخريجين والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي. 2 - المساعدة على تأمين فرص عمل للخريجين ورعايتهم. 3 - تشجيع المشاريع الإقتصادية، الإجتماعية والأكاديمية التي تساهم في معاونة الخريجين على مواجهة الأعباء الحياتية والمعيشية. 4 - رفد المعهد بخبرات الخريجين. 5 - تأمين الإتصال بالمراجع الرسمية والخاصة لما يحقق أهداف الجمعية وغايتها. 6 - تطوير طاقات وقدرات الخريجين، وذلك لتحسين أدائهم الوظيفي في حياتهم العملية من خلال القيام بدورات وبرامج متخصصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد كاظم حسيب الخطيب د. ميشال جورج الخوري د. محمد علي شكرون الخضر ابراهيم الغضبان آمال حسن اليمن حسين وفيق الجردلي زياد فواز ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ميشال جورج الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق