المادة 11
(عدلت بموجب قرار وسيط 12738 / 2017 )
على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تستفيد من احكام الـمادة الخامسة اعلاه اخذ موافقة الـمجلس الـمركزي، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف، على أي تعديل في اعادة هيكلة قروض عملائها التي تمت وفقا لاحكام هذا القرار
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تستفيد من احكام الـمادة الخامسة اعلاه اخذ موافقة الـمجلس الـمركزي، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف، على أي تعديل في اعادة هيكلة قروض عملائها التي تمت وفقا لاحكام هذا القرار
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12738 تاريخ 21/12/2017, المادة 3, 04/01/2018
يلغى نص الـمادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015.
ويستبدل بالنص التالي:
"على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تستفيد من احكام الـمادة الخامسة اعلاه اخذ موافقة الـمجلس الـمركزي، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف، على أي تعديل في اعادة هيكلة قروض عملائها التي تمت وفقا لاحكام هذا القرار"