النص الكامل

قرار وسيط رقم 12738 تاريخ 21/12/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

يلغى نص الـمادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015.

ويستبدل بالنص التالي:

"على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تستفيد من احكام الـمادة الخامسة اعلاه اخذ موافقة الـمجلس الـمركزي، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف، على أي تعديل في اعادة هيكلة قروض عملائها التي تمت وفقا لاحكام هذا القرار"

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12738 تاريخ 21/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274797/article/3/