النص الكامل

قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 04/01/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12738 / 2017 )

يمكن تسديد أو تخفيض الديون الـمعاد هيكلتها بقيمة العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة من الـمدين وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على الـمصارف على ذلك.

يعود للـمجلس الـمركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف،

الـموافقة على تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» أو «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» عـلـى مدى عشـرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا ومقابل العقارات او الـمساهمات او حصص الشراكة غير الـمصفاة الـمتملكة استيفاء للديون الـمشار اليها في هذه الـمادة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/01/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/01/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12738 تاريخ 21/12/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمكن تسديد أو تخفيض الديون الـمعاد هيكلتها بقيمة العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة من الـمدين وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على الـمصارف على ذلك.

    يعود للـمجلس الـمركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف،

    الـموافقة على تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» أو «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» عـلـى مدى عشـرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا ومقابل العقارات او الـمساهمات او حصص الشراكة غير الـمصفاة الـمتملكة استيفاء للديون الـمشار اليها في هذه الـمادة

المادة 5 من قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257451/article/5/