المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 12738 / 2017 )
يمكن تسديد أو تخفيض الديون الـمعاد هيكلتها بقيمة العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة من الـمدين وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على الـمصارف على ذلك.
يعود للـمجلس الـمركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف،
الـموافقة على تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» أو «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» عـلـى مدى عشـرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا ومقابل العقارات او الـمساهمات او حصص الشراكة غير الـمصفاة الـمتملكة استيفاء للديون الـمشار اليها في هذه الـمادة
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يمكن تسديد أو تخفيض الديون الـمعاد هيكلتها بقيمة العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة من الـمدين وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على الـمصارف على ذلك.
يعود للـمجلس الـمركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف،
الـموافقة على تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» أو «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» عـلـى مدى عشـرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا ومقابل العقارات او الـمساهمات او حصص الشراكة غير الـمصفاة الـمتملكة استيفاء للديون الـمشار اليها في هذه الـمادة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12738 تاريخ 21/12/2017, المادة 1, 04/01/2018
يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 ويستبدل بالنص التالي:
"يمكن تسديد أو تخفيض الديون الـمعاد هيكلتها بقيمة العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة من الـمدين وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على الـمصارف على ذلك.
يعود للـمجلس الـمركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف،
الـموافقة على تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» أو «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» عـلـى مدى عشـرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا ومقابل العقارات او الـمساهمات او حصص الشراكة غير الـمصفاة الـمتملكة استيفاء للديون الـمشار اليها في هذه الـمادة"