The whole text

قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 04/01/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12738 / 2017 )

يمكن تسديد أو تخفيض الديون الـمعاد هيكلتها بقيمة العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة من الـمدين وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على الـمصارف على ذلك.

يعود للـمجلس الـمركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف،

الـموافقة على تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» أو «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» عـلـى مدى عشـرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا ومقابل العقارات او الـمساهمات او حصص الشراكة غير الـمصفاة الـمتملكة استيفاء للديون الـمشار اليها في هذه الـمادة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/01/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/01/2018 · Replaced by قرار وسيط رقم 12738 تاريخ 21/12/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    يمكن تسديد أو تخفيض الديون الـمعاد هيكلتها بقيمة العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة من الـمدين وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على الـمصارف على ذلك.

    يعود للـمجلس الـمركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف،

    الـموافقة على تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» أو «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» عـلـى مدى عشـرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا ومقابل العقارات او الـمساهمات او حصص الشراكة غير الـمصفاة الـمتملكة استيفاء للديون الـمشار اليها في هذه الـمادة

المادة 5 من قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257451/article/5/