جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2312 09/11/2015

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «لقاء الجمهورية» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2312
التاريخ
09/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/2015, ص. 2833-2834
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2312 تاريخ 09/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «لقاء الجمهورية». مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - بناية حازمية سكوير - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. غايتها: إن الأهداف الرئيسية للجمعية المسماة فيما يلي «اللقاء» هي تعزيز أسس الجمهورية عن طريق تحصين إتفاق الطائف واستكمال تطبيق الدستور لا سيما من خلال ايجاد مخارج للثغرات والشوائب الدستورية التي اعاقت تداول السلطة وممارستها، وذلك بالإستناد الى المبادئ الدستورية والوطنية الآتية: -لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والإنتماء، ذو سيادة مطلقة على جميع اراضيه. -لبنان عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية، وفي منظمة الأمم المتحدة، يلتزم مواثيقهما والاعلان العالمي لحقوق الانسان. -إعتماد النظام الديموقراطي البرلماني الحرّ القائم على احترام الحريات العامة والإيمان بالعيش المشترك والمساواة بين اللبناني. -تطبيق المبادئ والبنود التي نص عليها «إعلان بعبدا» ومنها إعتماد نهج الحوار وتحييد لبنان عن صراعات المحاور وتجنيبه إنعكاساتها السلبية. -رفض كافة مشاريع التوطين ورفض كافة اشكال التقسيم والتجزئة والتأكيد على وحدة لبنان، دولة، شعباً ومؤسسات. -العمل على تحقيق وتثبيت مفهوم المواطنية، للوصول إلى العلمنة، ومفهوم الدولة المدنية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتكريس الإستقرار السياسي. -التمسك بالعقد الإجتماعي المتمثل بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني. -تحقيق إستقلالية السلطات، لا سيما السلطة القضائية والهيئات ذات الصفة القضائية. -التأكيد على دور المرأة كشريك أساسي في المجتمع اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فخامة الرئيس السابق العماد ميشال نهاد سليمان صلاح الدين يوسف سلام غبريال توفيق المعلولي محمد يوسف بيضون بسام رياض يحي سامي جوزف نادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي جوزف نادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق