المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «لقاء الجمهورية». مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - بناية حازمية سكوير - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. غايتها: إن الأهداف الرئيسية للجمعية المسماة فيما يلي «اللقاء» هي تعزيز أسس الجمهورية عن طريق تحصين إتفاق الطائف واستكمال تطبيق الدستور لا سيما من خلال ايجاد مخارج للثغرات والشوائب الدستورية التي اعاقت تداول السلطة وممارستها، وذلك بالإستناد الى المبادئ الدستورية والوطنية الآتية: -لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والإنتماء، ذو سيادة مطلقة على جميع اراضيه. -لبنان عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية، وفي منظمة الأمم المتحدة، يلتزم مواثيقهما والاعلان العالمي لحقوق الانسان. -إعتماد النظام الديموقراطي البرلماني الحرّ القائم على احترام الحريات العامة والإيمان بالعيش المشترك والمساواة بين اللبناني. -تطبيق المبادئ والبنود التي نص عليها «إعلان بعبدا» ومنها إعتماد نهج الحوار وتحييد لبنان عن صراعات المحاور وتجنيبه إنعكاساتها السلبية. -رفض كافة مشاريع التوطين ورفض كافة اشكال التقسيم والتجزئة والتأكيد على وحدة لبنان، دولة، شعباً ومؤسسات. -العمل على تحقيق وتثبيت مفهوم المواطنية، للوصول إلى العلمنة، ومفهوم الدولة المدنية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتكريس الإستقرار السياسي. -التمسك بالعقد الإجتماعي المتمثل بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني. -تحقيق إستقلالية السلطات، لا سيما السلطة القضائية والهيئات ذات الصفة القضائية. -التأكيد على دور المرأة كشريك أساسي في المجتمع اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فخامة الرئيس السابق العماد ميشال نهاد سليمان صلاح الدين يوسف سلام غبريال توفيق المعلولي محمد يوسف بيضون بسام رياض يحي سامي جوزف نادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي جوزف نادر.