النص الكامل

قانون تاريخ 29/02/1944 نافذ

المادة 12

المادة 12

يحق لمستأجري بيوت السكن ان يؤجروا غيرهم قسما من العقار بدون اذن خطي من المؤجر بالرغم من كل اتفاق مخالف على انه يحق عندئذ للمالك استيفاء الضمائم القانونية العائدة للاماكن المعدة للتجارة والصناعة. اذا حق لمستأجري الاماكن المعدة للصناعة او التجارة او المهن الحرة ان يؤجروا بمفعول العقد قسما من المأجور واستعملوا هذا الحق تضاف خمسون بالماية على الضمائم المقررة لفئتهم بمقتضى هذا القانون.

المادة 12 من قانون تاريخ 29/02/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257524/article/12/