النص الكامل

قانون تاريخ 29/02/1944 نافذ

المادة 15

المادة 15

لصاحب الملك الذي لا يشغل عقارا يملكه ان يطلب استرداد عقار من عقاراته المأجورة للسكن بشرط ان يثبت ان ضرورات عائلية حادثة تضطره الى استرداد العقار المؤجر لاجل سكنه الشخصي. ولا يجوز للمالك تأجير العقار الذي استرده تحت طائلة الابطال لمصلحة المستأجر المحكوم عليه بالاخلاء.

المادة 15 من قانون تاريخ 29/02/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257524/article/15/