المادة 15
لصاحب الملك الذي لا يشغل عقارا يملكه ان يطلب استرداد عقار من عقاراته المأجورة للسكن بشرط ان يثبت ان ضرورات عائلية حادثة تضطره الى استرداد العقار المؤجر لاجل سكنه الشخصي. ولا يجوز للمالك تأجير العقار الذي استرده تحت طائلة الابطال لمصلحة المستأجر المحكوم عليه بالاخلاء.