النص الكامل

قانون الاجور صادر في 24 اذار سنة 1951 نافذ

المادة 6

المادة 6

على صاحب العقار المحكوم له بالاسترداد ان يشرع في اعادة البناء في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبنيه في مدة اقصاها سنة ونصف من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة الاشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او غير ذلك.

المادة 6 من قانون الاجور صادر في 24 اذار سنة 1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257529/article/6/