المادة 6
على صاحب العقار المحكوم له بالاسترداد ان يشرع في اعادة البناء في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبنيه في مدة اقصاها سنة ونصف من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة الاشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او غير ذلك.