المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول من سنة 1952 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 1944 المعدل بقانون 18 شباط سنة 1946 وبقانون 30 اذار سنة 1948 وبقانون 29 نيسان سنة 1949 وبقانون 24 آذار سنة 1951 .
قانون 04/03/1952
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول من سنة 1952 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 1944 المعدل بقانون 18 شباط سنة 1946 وبقانون 30 اذار سنة 1948 وبقانون 29 نيسان سنة 1949 وبقانون 24 آذار سنة 1951 .
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 . بيروت في 04/03/1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية: الامضاء: فؤاد الخوري