All legislation

قانون Law 04/03/1952

قانون صادر بتاريخ 4 اذار سنة 1952 يتعلق بالاجور

Type
قانون · Law
Date
04/03/1952
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 04/03/1952 (قانون صادر بتاريخ 4 اذار سنة 1952 يتعلق بالاجور)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول من سنة 1952 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 1944 المعدل بقانون 18 شباط سنة 1946 وبقانون 30 اذار سنة 1948 وبقانون 29 نيسان سنة 1949 وبقانون 24 آذار سنة 1951 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 . بيروت في 04/03/1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية: الامضاء: فؤاد الخوري