النص الكامل

قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 نافذ

المادة 4

المادة 4

للمالك ان يطلب لاجل سكنه الشخصي استرداد عقار من عقاراته المؤجرة للسكن بشرط ان يثبت ان ضرورات عائلية حادثة تضطره الى استرداده, وان لا يكون شاغلا عقارا يملكه صالحا لسكنه. وله ان يطلب الاسترداد لاجل سكن اولاده, وان كان يقيم في عقار يملكه على ان يثبت كل حال الضرورات العائلية, وان لا يكون المطلوب الاسترداد لمصلحته مقيما في ملك له او لطالب الاسترداد يصلح لسكنه. ولصاحب المستشفى المأجور قسم من عقاره لغير غرضه, ان يسترد هذا القسم, شرط اضافته الى المستشفى, ولا يحق له تأجيره او سكنه. وتعطى للمستأجر, في كل حال, مهلة للاخلاء تتراوح بين شهر وسنة. ويترتب على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر, في جميع الحالات المبينة اعلاه تعويضا عادلا تقدره المحاكم.

المادة 4 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257532/article/4/