المادة 1
بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف تمدد في حدود هذا القانون لغاية 31 كانون الاول سنة 1955 عقود الايجار المتعلقة بالعقارات المعدة للسكن والتجارة والصناعة والمهن الحرة وسائر الاعمال في جميع الاراضي اللبنانية سواء اكانت مأجورة من الافراد والمؤسسات ام من الدوائر الحكومية والبلديات .
تستثنى من احكام القانون عقود الايجار المتعلقة بالاراضي الزراعية والمباني التابعة لها بالاستعمال. تستثنى ايضا من احكام هذا القانون وتخضع لاحكام القوانين العامة عقود الايجار المتعلقة بالمباني الفخمة المعدة للسكن. ويعتبر بناء فخما كل بناء يؤمن للمستأجر, على الاقل, مصعدا كهربائيا وبوابا وجهازا مشتركا للتدفئة .