المادة 7
على كل زورق يستعمل للصيد بالقرب المباشر من مرفأ تسجيله ان يكون حائزا على الاجازة الشهرية الاجبارية المفروضة على مركب المرافىء بموجب القرار عدد 2757 (المادة 4) الصادر من المفوض السامي .
الزوارق التي يستعملها غواة الصيد تعفى وحدها من الاجازة الشهرية بشرط ان تكون ملكهم الشخصي.