النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 372 تاريخ 25/06/1926 نافذ

المادة 8

المادة 8

أ- كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي قدره ليرة لبنانية سورية على انه

اذا كانت المخالفة حدثت في مركب ذي محرك ناري فيرفع الجزاء الى ليرتين لبنانيتين.

ب - كل مخالفة لاحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا

القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي قدره 25 غرشا لبنانيا واذا كان المركب او الزورق ذي محرك ناري فيكون الجزاء النقدي ليرة واحدة لبنانية. اذا روجع الذنب فتضاعف الجزاءات المنصوص عنها في الفقرتين أ وب اعلاه.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 372 تاريخ 25/06/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257553/article/8/