المادة 1234
الباب الرابع: الفصل الاول: في بيان الاشياء المباحة وغير المباحة
مادة 1234:
الماء والكلاء والنار مباحة والناس في هذه الاشياء الثلاثة شركاء.
قانون
الباب الرابع: الفصل الاول: في بيان الاشياء المباحة وغير المباحة
مادة 1234:
الماء والكلاء والنار مباحة والناس في هذه الاشياء الثلاثة شركاء.
مادة 1235:
الماء الجاري تحت الارض ليس بملك لاحد.
مادة 1236:
الابار التي ليست منبوشة بسعي شخص مخصوص وعمله بل هي من القديم لانتفاغ كل وارد فهي من الاشياء المباحة والمشتركة بين الناس.
مادة 1237:
البحر والبرك الكبيرة مباحة.
مادة 1238:
ما ليس مملوكا من الانهار العامة التي لم تدخل في المقاسم يعني في المجاري المملوكة مباح ايضا كالنيل والفرات والطونة والطونجه.
مادة 1239:
الانهار المملوكة يعني التي دخلت في المقاسم على الوجه المشروح هي نوعان
النوع الاول الانهر التي ماؤها يتفرق ويقسم بين الشركاء لكن لا يمحى جميعه في اراضي هؤلاء بل له بقية لا تجري الى المفازات التي تباح للعامة فالانهر التي من هذا القبيل لكونها عامة من وجه يقال لها نهر عام والشفعة لا تجري فيها.
النوع الثاني النهر الخاص الذي يتفرق ماؤه وينقسم الى اراضي اشخاص معدودة والى انتهائه الى اخر اراضيهم يمحى ولا ينفذ الى مغارة فالشفعة انما تجري في هذا النوع.
مادة 1240:
النهر اذا جاء بطين الى ارض احد فهو ملكه ولا يسوغ لاحد ان يتعرض له.
مادة 1241:
كما ان الكلأ النابت في الاراضي التي لا صاحب لها مباح كذلك الكلأ النابت في ملك شخص بلا تعاطي سببه ايضا مباح اما اذا تعاطى ذلك الشخص سببه كما اذا سقى ارضه وجعل لها خندقا او اعدها وهيأها بوجه ما لاجل الانبات فالنباتات الحاصلة في تلك الاراضي تكون ماله لا يسوغ لاخر ان يأخذ منها شيئا فان اخذ واستهلك يكون ضامنا
مادة 1242:
الكلأ هو النبات الذي لا ساق له فلا يشمل الشجر. والفطر ايضا في حكم الكلأ.
مادة 1243:
الاشجار التي تنبت بلا غرس في الجبال المباحة يعني غير المملوكة مباحة.
مادة 1244:
الاشجار النابتة بلا غرس في ملك احد هي ملكه ليس لاحد ان يحتطب منها الا بأذنه فان يفعل يكن ضامنا.
مادة 1245:
اذا طعم رجل شجرة فكما ان الخلف الذي هو من قلم التطعيم يكون ملكه كذلك ثمرته ايضا تكون له.
مادة 1246:
من بذر لنفسه فانواع حاصلات البذر له لا يتعرض له من طرف احد.
مادة 1247:
الصيد مباح.
الفصل الثاني: في بيان كيفية استملاك الاشياء المباحة
مادة 1248:
اسباب التملك ثلاثة. الاول الناقل من مالك الى مالك اخر
كالبيع والهبة.
الثاني كون واحد خلف الاخر كالارث.
الثالث احراز شيء مباح لا مالك له وهذا اما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على شيء ما واما حكمى وذلك بتهيئة سببه كوضع اناء لجمع ماء المطر او نصب شبكة لاجل الصيد.
مادة 1249:
كل من احرز شيئا مباحا كان مالكا له مستقلا مثلا لو اخذ واحد من نهر ماء بيده او بوعاء كالعلبة فباحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه ليس لغيره صلاحية ان ينتفع منه واذا اخذه اخر بدون اذنه واستهلكه يكون ضامنا.
مادة 1250:
كون الاحراز مقرونا بالقصد لازم فلو وضع شخص وعاء في محل بقصد اخذ ماء المطر فماء المطر المجتمع في ذلك الاناء ملكه.
كذلك الماء المجتمع في الحوض او الصهريج المبنيين لاجل جمع الماء ملك صاحبه اما لو وضع شخص اناء في محل بغير قصد فماء المطر المجتمع فيه لا يكون ملكا له فيسوغ لشخص غيره ان يتملكه بالاخذ .
مادة 1251:
يشترط في احراز الماء انقطاع جريه فالبئر الذي ينز ما فيه من الماء لا يكون ماء محرزا فلو اخد شخص من الماء المجتمع في هكذا بئر ينز بدون اباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه الضمان وكذلك الماء المتتابع الورود يعني ان ماء الحوض الذي بقدر ما يجري اليه الماء من طرف يخرج من طرفه الاخر بقدره غير محرز.
مادة 1252:
يحرز الكلأ بجمعه وحصده وتجريزه.
مادة 1253:
يسوغ الاحتطاب من اشجار الجبال المباحة لكل احد كائنا من كان وبمجرد الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكا لها والربط ليس بشرط.
الفصل الثالث: في بيان احكام الاشياء المباحة العمومية
مادة 1254:
يجوز لكل احد الانتفاع بالمباح لكنه مشروط بعدم الضرر الى العامة.
مادة 1255:
قبل اخذ الشيء المباح واحرازه ليس لاحد منع اخر منه.
مادة 1256:
لكل احد ان يعلف حيوانه من الكلأ النابت في المحل الذي لا صاحب له ويأخذ منه ويحرز قدر ما يريد.
مادة 1257:
الكلأ النابت في ملك شخص بدون تسببه وان يكن مباحا فلصاحبه منع الغير من الدخول الى ملكه.
مادة 1258:
اذا جمع شخص احطابا من الجبال المباحة وتركها فيها وجاء غيره واخذها فلذلك الشخص ان يستردها منه.
مادة 1259:
لكل احد كائنا كان ان يقطف فاكهة الاشجار التي في الجبال المباحة وفي الاودية والمراعي التي لا صاحب لها.
مادة 1260:
اذا استأجر شخص اجيرا لاجل جمع الاحطاب المنكسرة او امساك الصيد فما جمعه الاجير من الحطب او امسكه من الصيد فهو للمستأجر.
مادة 1261:
اذا اوقد شخص نارا في ملكه فله ان يمنع غيره من الدخول الى ملكه والانتفاع بها اما اذا اوقد شخص نارا في صحراء ليست بملكه فلسائر الناس ان ينتفع بها او يدفا بها وان يخيط في ضيائها وان يشعل قنديله منها وليس لصاحب النار منعه لكن بدون اذن صاحبها ليس له ان يأخذ منها جمرا.
الفصل الرابع: في بيان حق الشرب والشفة
مادة 1262:
الشرب هو نوبة الانتفاع بسقي الحيوان والزرع.
مادة 1263:
حق الشفة هو حق شرب الماء.
مادة 1264:
كما ينتفع كل واحد بالهواء والضياء يسوغ له ان ينتفع ايضا بالبحور والبرك.
مادة 1265:
لكل احد ان يسقي اراضيه من الانهر التي ليست مملوكة وله ان يشق جدولا لسقي الاراضي وانشاء الطاحون لكن عدم المضرة للعامة شرط فاذا فاض الماء واضر بالخلق او قطع الماء بالكلية او منع سير الفلك فانه يمنع.
مادة 1266:
للانسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز.
مادة 1267:
الانهار المملوكه يعني المياه الداخلة في المجاري المملوكة حق شربها لاصحابها وللعامة فيها حق الشفة فقط فلا يسوغ لاحد ان يسقي اراضيه من نهر مخصوص بجماعة او جدول او قناة او بئر بلا اذنهم لكن يسوغ له الشرب بسبب حق شفته وله ايضا ان يورد حيواناته من النهر والجدول والقناة المذكوره ان لم يخش من تخريبها بحسب كثرة الحيوانات وكذلك له اخذ الماء منها الى جنينته وداره بالجرة والبرميل.
مادة 1268:
يسوغ لمن كان ضمن ملكه ماء متتابع الورود سواء كان حوضا او بئرا او نهرا ان يمنع طالبه من الدخول في ملكه لكن اذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب يجبر صاحب الملك على اخراج الماء لذلك الطالب او اعطائه الرخصة بالدخول لاجل اخذ الماء وان لم يخرج له الماء فله حق الدخول واخذ الماء لكن بشرط السلامة يعني ان عدم الضرر شرط كتخريبه حافة الحوض او البئر او النهر.
مادة 1269:
ليس لاحد الشركاء في النهر المشترك ان يشق منه نهرا يعني جدولا الا بأذن الاخرين وليس له ان يبدل نوبته القديمة وليس له ان يسوق الماء في نوبته الى ارض له اخرى لا شرب لها من ذلك النهر ولو رضي اصحاب الحصص بهذه الاشياء فلهم او لورثتهم الرجوع بعده.
الفصل السادس: في بيان حريم الابار المحفورة والمياه المجراة والاشجار المغروسة بالاذن السلطاني في الاراضي الموات
مادة 1281:
حريم البئر يعني حقوقه من جهاته من كل طرف اربعون ذراعا.
مادة 1282:
حريم منبع الاعين يعني الماء المستخرج من الارض الجاري على وجهها من كل طرف خمسمائة ذراع.
مادة 1283:
حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج الى الكري كل وقت من كل طرف مقدار نصفه فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا عرضه.
مادة 1284:
حريم النهر الصغير المحتاج للكري يعني الجداول والقني تحت الارض على مقدار ما يلزمها من المحل لاجل طرح الاحجار والطين عند كريها.
مادة 1285:
حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الارض كالعين من كل طرف خمسمائة ذراع.
مادة 1286:
حريم الابار ملك اصحابها لا يجوز لغيرهم ان يتصرف بها بوجه من الوجوه ومن حفر بئرا في حريم اخر يردم وعلى هذا الوجه ايضا حريم الينابيع والانهر والقنوات.
مادة 1287:
اذا حفر شخص بئرا بالاذن السلطاني في القرب من حريم بئر لاخر فحريم هذا البئر في سائر جهاته ايضا اربعون ذراعا لكن في جهة البئر الاول ليس له ان يتجاوز حريمه.
مادة 1288:
اذا حفر شخص بئرا في خارج حريم بئر اخر فذهب ماء البئر الاول الى الثاني فلا شيء عليه كما لو فتح شخص دكانا عند دكان اخر وكسدت تجارة الاول فلا تغلق الثانية.
مادة 1289:
حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في اراضي الموات من كل جهة خمسة اذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة.
مادة 1290:
ساقية لشخص جارية في عرصة اخر فطرفاها بقدر ما يمسك الماء لصاحب الساقية واذا كان طرفاها مرتفعين فما ارتفع منهما
ايضا لصاحب الساقية وان لم يكن طرفاها مرتفعين يوجد دليل على ان احدهما ذو يد بان كان عليهما اشجار مغروسة فالطرفان لصاحب العرصة لكن لصاحب الساقية ان طرح الطين الى طرفيها وقت كريها.
مادة 1291:
لا حريم لبئر حفره شخص في ملكه ولجاره ايضا ان يحفر بئرا اخر في ملك نفسه عند ذلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله انه يجذب ماء بئري.
الفصل السابع: في بيان المسائل العائدة الى احكام الصيد
مادة 1292:
الصيد جائز سواء كان بالالات الجارحة كالرمح والبندقية او غيرها كالشبكة او بالحيوان المفترس كالكلب او بالطائر الجارح كالصقر.
مادة 1293:
الصيد هو الحيوان المتوحش من الانسان.
مادة 1294:
كما ان الحيوانات الاهلية لا تصاد كذلك الحيوان البري المستأنس بالانسان ايضا لا يصاد بناء على ذلك الحمام المعلوم انه غير بري بدلالة امثاله او الصقر الذي برجله الجرس او الغزال الذي في عنقه الطوق اذا امسكها احد تكون من قبيل اللقطة فيلزمه الاعلان بها كي تعطى لصاحبها.
مادة 1295:
شرط الصيد كونه ممتنعا عن الانسان بقدرته على الفرار برجله او جناحه فان صار الى حال لا يقدر على الفرار والخلاص كغزال مثلا وقع في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية.
مادة 1296:
من اخرج صيدا عن حال صيديته فكأنه قد امسكه.
مادة 1297:
الصيد لمن امسكه. مثلا اذا رمى شخص صيدا ففر بجرح لا يقدر على الخلاص معه صار مالكا له لكن اذا كان جرحه خفيفا بصورة يتخلص معه فلا يكون مالكا له فيرمي اخر اياه او بمسكه بصورة اخرى يكون مالكا له وكذا لو رمى شخص صيدا وبعد ان اوقعه نهض ذلك هاربا فبأخذ اخر اياه يستملكه.
مادة 1298:
اذا رمى صيادان صيدا برصاصهما واصاباه يصير ذلك الصيد مشتركا بينهما مناصفة.
مادة 1299:
اذا ارسل صيادان كلبيهما المعلمين واصابا صيدا فذلك الصيد بين صاحبيهما مشترك واذا امسك كل واحد منهما صيدا فما امسكه كل واحد منهما يكون لصاحبه وكذلك اذا ارسل اثنان كلبيهما المعلمين فاوقع احدهما صيدا والثاني قتله فان كان الكلب الاول اوصله الى حالة لا يمكن التخلص معها فذلك الصيد لصاحبه.
مادة 1300:
في ساقية شخص او جدوله سمك لا يمسك من غير صيد فلاخر ان يستملكه بالصيد.
مادة 1301:
شخص هيأ محلا في حافة الماء لاجل صيد السمك فجاءه سمك كثير واخذ الماء بالقلة فان كان ذلك السمك يمسك من غير صيد فهو لذلك الشخص وان كان اخذ ذلك السمك محتاجا الى الصيد لكثرة الماء في ذلك المحل فلا يكون السمك لذلك الشخص ويسوغ لاخر ان يستملكه بالصيد.
مادة 1302:
اذا دخل صيد دار انسان فاغلق بابه لاجل اخذه يصير مالكا له لكن لا يكون مالكا له بلا احرازه باغلاق بابه فلو جاء اخر واخذه ملكه.
مادة 1303:
اذا وضع شخص في محل شيئا ما كالشرك والشبكة لاجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص. لكن اذا نشر شخص شبكته لاجل جفافها ووقع فيها صيد لا يكون له كما لو وقع صيد في حفرة في اراضي شخص فانه يجوز لاخر ان يستملكه بالاخذ لكن اذا احفر صاحب الاراضي تلك الحفرة لاجل الصيد فانه يصير احق به من سائر الناس .
مادة 1304:
اذا اتخذ حيوان وحشي عشا في بستان شخص وباض فيه فلا يكون ملكا له فاذا جاء اخر واخذ بيضه او افراخه فليس لصاحب البستان ان يسترد ذلك منه لكن اذا هيأ صاحب البستان بستانه لاجل ان يبيض او يفرخ ذلك الحيوان الوحشي فجاء وباض وافرخ فيه فبيضه وافراخه له.
مادة 1305:
شخص اتخاذ في بستانه محلا للنحل فعسله له لانه معدود من منافع بستانه لا يجوز لاحد ان يتعرض له لكن يلزمه اعطاء عشره لبيت المال.
مادة 1306:
النحل المجتمع في كوارة شخص يعد مالا محرزا وعسلها ايضا مال ذلك الشخص.
مادة 1307:
اذا طلع طرد النحل من كوارة احد الى دار اخر واخذه صاحب الدار فلصاحب الكوارة ان يسترده.
الباب الخامس: الفصل الثاني: في حق كري النهر والمجاري واصلاحها
مادة 1321:
كري النهر الذي هو غير مملوك واصلاحه على بيت المال وان لم يكن وسعة في بيت المال فيجبر الناس على كريه.
مادة 1322:
كري النهر المملوك المشترك على اصحابه يعني على من له حق الشرب لا يشاركهم في مؤونة الكري والاصلاح اصحاب حق الشفة.
مادة 1323
اذا طلب بعض اصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك وابى البعض ينظر ان كان النهر عاما يجبر الابي على الكري مع البقية بالاشتراك (راجع المادة 26) وان كان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر باذن الحاكم ويمنعون الممتنع عن الانتفاع بالنهر حتى يؤدي مقدار ما اصاب حصته من المصرف.
مادة 1324:
اذا امتنع كافة اصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك فان ان النهر عاما يجبروا على الكري وان كان خاصا لم يجبروا.
مادة 1325:
النهر العام مملوكا او غير مملوك اذا كان في حافة ارض لاحد ليس من غيرها طريق فللعامة المرور من تلك الارض لاجل الاحتياجات كشرب الماء واصلاح النهر وليس لصاحبها المنع.
مادة 1326:
مؤونة كري النهر المشترك واصلاحه تبتدىء من الاعلى وجملة رباب الحصص متشاركون في ذلك واذا اجازوا على ارض لصاحب حصة برىء وهكذا ينزل الى اخره لان الغرامة بالغنيمة (راجع مادة 87) مثلا نهر مشترك بين عشرة احتاج الى الكري فمصارف اعلى حصة الى نهاية اراضيها على الجميع وبعده على التسعة واذا جاوز اراضي الثاني فينقسم على الثمانية بعده على هذا الترتيب يسار فصاحب الحصة السفلى يشارك الجميع في المصرف في المصرف وبعده يقوم بمصارف حصته وحده فمن هذه الجهة يصير مصرف صاحب الحصة العليا اقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة السفلي اكثر منهم (لان مجرى مائه من الاول الى الاخر)
مادة 1327:
مؤونة تعزيل السياق المالح يبتدأ من الاسفل هكذا الجميع يشتركون في مصرف حصة السياق الكائن في عرصة صاحب الحصة السفلي وكلما تجاوز منه الى ما فوقه يبرأ صاحب الحصة وهكذا يبرأون واحدا واحدا وصاحب الحصة العليا يقوم بحصته وحده فمن هذه الجهة يكون مصرف صاحب الحصة السفلى اقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا اكثر منهم (لان مجرى قذره من الاول الى الاخر).
مادة 1328:
تعمير الطريق الخاص ايضا كالسياق المالح يبدأ من الاسفل ويعتبر فمه اي مدخله اسفل ومنتهاه اعلى وصاحب الحصة التي في مدخله يصير مشاركا في المصارف التعميرية العائدة الى حصته وحدها وصاحب الحصة التي في منتهاه بعد مشاركته كل واحد في مصارف حصته يقوم بمصارف حصته وحده ( لان ممره من اول الطريق الى اخره بعكس كري النهر فان مجرى ماء الارض العليا لا يتجاوزها).