المادة 1290
مادة 1290:
ساقية لشخص جارية في عرصة اخر فطرفاها بقدر ما يمسك الماء لصاحب الساقية واذا كان طرفاها مرتفعين فما ارتفع منهما
ايضا لصاحب الساقية وان لم يكن طرفاها مرتفعين يوجد دليل على ان احدهما ذو يد بان كان عليهما اشجار مغروسة فالطرفان لصاحب العرصة لكن لصاحب الساقية ان طرح الطين الى طرفيها وقت كريها.