جميع التشريعات

قانون 26/12/1946

الباب الرابع من القانون الصادر في 26-12-1946 الخاتنون

النوع
قانون
التاريخ
26/12/1946
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 26/12/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 16

لا يحق لغير الاطباء ان يتعاطوا مهنة الختانة في الاراضي اللبنانية الا برخصة من وزارة الصحة والاسعاف العام.

المادة 17

لا تعطى الرخصة لخاتن الا بعد نجاحه في الامتحان القانوني امام اللجنة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام او ان يكون قد مارس مهنة الختانة مدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 18

يشترط على من يتقدم للامتحان لمهنة خاتن ان يكون حاملا شهادة من احد الجراحين تثبت انه التحق مدة شهرين على الاقل باحدى العيادات الجراحية وتعلم مبادىء النظافة والتطهير وتعقيم الالات والادوات المستعملة في عملية الختان, وتكون هذه المبادىء اساسا للامتحان.

المادة 19

على الخاتن ان يكون حاصلا على ادوات صحية تعين بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام.

المادة 20

للخاتن ان يجري عملية الختان للاطفال الذين لم تجاوز اعمارهم ثلاث سنوات .

المادة 21

على الخاتن ان يحصل في كل عام على شهادة من طبيب قانوني تثبت انه خال من الامراض السارية.

المادة 22

رسم الامتحان ورسم رخصة وزارة الصحة يحددان بمرسوم.

المادة 31

الباب السادس العقوبات

كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 32

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1946

الامضاء: بشارة خليل الخوري