المادة 16
لا يحق لغير الاطباء ان يتعاطوا مهنة الختانة في الاراضي اللبنانية الا برخصة من وزارة الصحة والاسعاف العام.
قانون Law 26/12/1946
لا يحق لغير الاطباء ان يتعاطوا مهنة الختانة في الاراضي اللبنانية الا برخصة من وزارة الصحة والاسعاف العام.
لا تعطى الرخصة لخاتن الا بعد نجاحه في الامتحان القانوني امام اللجنة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام او ان يكون قد مارس مهنة الختانة مدة خمس سنوات على الاقل.
يشترط على من يتقدم للامتحان لمهنة خاتن ان يكون حاملا شهادة من احد الجراحين تثبت انه التحق مدة شهرين على الاقل باحدى العيادات الجراحية وتعلم مبادىء النظافة والتطهير وتعقيم الالات والادوات المستعملة في عملية الختان, وتكون هذه المبادىء اساسا للامتحان.
على الخاتن ان يكون حاصلا على ادوات صحية تعين بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام.
للخاتن ان يجري عملية الختان للاطفال الذين لم تجاوز اعمارهم ثلاث سنوات .
على الخاتن ان يحصل في كل عام على شهادة من طبيب قانوني تثبت انه خال من الامراض السارية.
رسم الامتحان ورسم رخصة وزارة الصحة يحددان بمرسوم.
الباب السادس العقوبات
كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري