جميع التشريعات

قانون 14/01/1963

منع التنقيب عن المياه في الاملاك الخصوصية في منطقة البقاع

النوع
قانون
التاريخ
14/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 14/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر في محافظة البقاع لمدة اقصاها سنتين القيام باشغال جديدة تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الارض او المتفجرة وبضبطها في الاملاك الخصوصية, او بحفر آبار غير متفجرة مهما كان عمقها وكمية المياه التي تخرج منها ما عدا الاعمال التي تقوم بها الادارة لدرس طبقات الارض والمياه الجوفية او لتأمين مياه الشفة للمنطقة, وكذلك اعمال تعزيل الابار الموجودة قبل نشر هذا القانون واعمال حفر آبار جديدة بغية ري العقارات التي كانت تروى من آبار جفت, وذلك بعد ان تتثبت الادارة من هذا الامر بمهلة اسبوعين من تاريخ ابلاغها من قبل صاحب العلاقة بواسطة البريد المضمون.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من احكام هذا القانون قضائي بعلبك - الهرمل. يعاقب المخالف بمقتضى المادة 58 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وتصادر فورا جميع المواد والادوات التي استعملت في ارتكاب المخالفة وتعاد الحالة الى ما كانت عليه على نفقته.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره. الذوق في 14 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب