المادة 1
مادة 1: يحظر في محافظة البقاع لمدة اقصاها سنتين القيام باشغال جديدة تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الارض او المتفجرة وبضبطها في الاملاك الخصوصية, او بحفر آبار غير متفجرة مهما كان عمقها وكمية المياه التي تخرج منها ما عدا الاعمال التي تقوم بها الادارة لدرس طبقات الارض والمياه الجوفية او لتأمين مياه الشفة للمنطقة, وكذلك اعمال تعزيل الابار الموجودة قبل نشر هذا القانون واعمال حفر آبار جديدة بغية ري العقارات التي كانت تروى من آبار جفت, وذلك بعد ان تتثبت الادارة من هذا الامر بمهلة اسبوعين من تاريخ ابلاغها من قبل صاحب العلاقة بواسطة البريد المضمون.