النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 نافذ

المادة 80

المادة 80

لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.

المادة 80 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257589/article/80/