المادة 80
لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
نظام تاريخ 31/12/1960 In force
لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
المادة 80 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/257589/article/80/