جميع التشريعات

قرار رقم 930 15/07/1957

كيفية كيل مساحة وواجهة وعمق وطول حدود العقارات عند تطبيق نظام الارتفاقات

النوع
قرار
الرقم
930
التاريخ
15/07/1957
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 930 تاريخ 15/07/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ مدينة بيروت،

بناء على المرسوم رقم 14986 تاريخ 31 تشرين الثاني سنة 1956.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954

بناء على المادة الرابعة عشرة من نظام الارتفاقات المصدق بالمرسوم رقم 628 تاريخ 11/9/1954.

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

في كيفية كيل مساحة وواجهة وعمق وطول حدود العقارات عند تطبيق نظام الارتفاقات المساحة:

لا تؤخذ بعين الاعتبار مساحة الاجزاء التي تبدو بشكل مستطيل او مثلث عندما يقل عرض المستطيل او قاعدة المثلث عن السبعة امتار ويمكن ان تحسب من اصل مساحة كل من هذه الاجزاء مساحة مربع يوازي ضلعه العرض الوسطي للجزء المعني.

الواجهة: عندما يكون للعقار اكثر من واجهة يمكن اعتماد احداها على السواء ويمكن ان يدخل في طولها مسقط الشطبة عل خط الواجهة ،اما المستدير فيدخل مسقط وتر قوصه او مسقط وتر نصف هذا القوص حسبما تكون الزاوية منفرجة قائمة او حادة.

العمق: يكال العمق بالنسبة للواجهة المعتمدة وحسب خط يكون زاوية قائمة مع هذه الواجهة.

طول الحدود: يكال طول الحدود باستثناء ما يحيط منها اقسام العقارات الممنوع فيها اقامة البناء الاساسي حسبما هو مبين في المادة الثالثة ادناه.

المادة 2

يكون الشرطين الموضوعين لقابلية القطع للبناء لجهة الواجهة والعمق مؤمنين بمجرد اتساع القطعة في نطاقها المتبقي بعد التراجع المفروض لمستطيل يساوي طوله الطول المحدد للواجهة وعرضه العمق المحدد للقطعة بعد التراجع .

يركز المستطيل بتماس خط الواجهة او خط التراجع الموازي لها عندما يكون التراجع مفروضا .عندما يكون العقار واقعا على ملتقى شارعين او اكثر تشطب او تدور زاوية او زوايا المستطيل عند وجود شطبة او مستدير.

المادة 3

يفترض في تطبيق المادة الخامسة من نظام الارتفاقات ان تكون شروط المنطقة مستوفاة في العقار . اما اقسام العقارات المحظر البناء فيها فهي التي يقل عمقها عن سبعة امتار مكالا بالاتجاه الاقل عمقا وهي على ثلاثة انواع ،الاول ما هو منوار ومحاذ للطريق ويكال فيه العمق بعد التراجع المفروض عن التخطيط الثاني ما يبدو بشكل ممر متصل مباشرة بالطريق الثالث ما هو داخلي .لا يجوز تمديد البناء الا:

- في اقسام العقارات من النوع الاول وفي كافة المناطق الارتفاقية.

- في اقسام العقارات من النوع الثالث باستثناء ما يقع منها في المنطقة الخامسة. وبما ان التمديد هو بمثابة تسامح فيشترط فيه وجود بناء اساسي تتجاوز مساحته او توازي على الاقل مساحة الجزء الممدد وان يكون هذا الجزء من صميم البناء الاساسي يؤلف معه وحدة اشتراكية مع الاحتفاظ بالمادة الخامسة من نظام الارتفاقات.

يحظر بصورة عامة اقامة الابنية المستطيلة المؤلفة من اكثر من طابق ارضي والتي يقل عرضها عن السبعة امتار سواء كانت داخيلة او على الطرقات ويعتبر مستطيلا كل بناء يفوق طوله ضعفي عرضه ويدخل في الطول التمديد اذا وجد.

المادة 4

في تراجع البناء عن الحدود في المنطقة الثانية:

مع الاحتفاظ باحكام المرسوم الاشتراعي 61 المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954 يمكن ان يمتد بناء الطابق الارضي على كامل مساحة العقار وان لا يعمل بنسبة التراجع المفروضة على الحدود الا اعتبارا من الطابق الاول.

المادة 5

في تراجع البناء عن الشطبات او مستديرات:

عندما يكون العقار واقعا على ملتقى شارعين ويحتوي التخطيط على شطبة ويكون التراجع المفروض غير متساو في الشارعين ،يفرض على الشطبة التراجع الاكبر .

اما اذا كان التراجع مفروضا في احد الشارعين فيمكن تمديد خط التراجع لغاية ملتقاه مع الشطبة او المستدير.

المادة 6

في عدم تطبيق نظام الارتفاقات على الابنية الموجودة ولا على الطوابق التي قد تقام فوقها باستثناء مع يعود منه لارتفاع الابنية وغلافاتها ولعامل الاستثمار:

يشمل هذا النص:

- العقارات المبنية قبل صدور نظام الارتفاقات التي تكون ابعادها دون الابعاد الدنيا المحددة للمنطقة التي تقع فيها.

- الابنية الموجودة قبل صدور نظام الارتفاقات التي تكون مخالفة للاستثمار السطحي او للتراجع عن التخطيط او عن الحدود.

- الابنية غير المتممة على ان تكون على الاقل اساساتها موجودة قبل العمل بنظام الارتفاقات.

- الابنية المرخص بها قبل العمل بنظام الارتفاقات والتي لم تنته بعد مدة صلاحية رخصتها شرط ان يكون قد بوشر بالبناء المرخص به. اما الاعمال التي يمكن القيام بها فهي اتمام الابنية غير المنجزة وفي الابنية المنجزة:

- اعمال الصيانة والتجديد والتحوير واستبدال السقوفية وما شابهها على ان لا تتعداها للتعمير.

- اعمال التوسع على قدر ما يسمح به معدل الاستثمار السطحي او التراجع عن التخطيط او عن الحدود نسبة للوضع الراهن القائم في العقار. شرط ان لا ينتج عن اعمال التوسع هذه اية مخالفة جديدة لاحكام نظام الارتفاقات.

- اضافة الطوابق فوقها بالعدد الذي تمكن حالة البناء الموجود تحمله.

في الابنية الموجودة التي تشملها احكام هذه المادة يمنع القيام باعمال تقوية الاساسات او الهيكل بغية اقامة طوابق بعدد يفوق العدد الذي يتحمله البناء بحالته السابقة.

المادة 7

في عقارات وابنية المناطق المفروض فيها عدم البناء:

يمكن اقامة التصاوين حوالي العقارات المبنية وعلى التخطيط فقط في العقارات غير المبنية ويسمح باعمال الصيانة والتحوير الداخلي في الابنية دون اعمال التوسع والتقوية والتعمير.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ يحث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 15 تموز سنة 1957

الامضاء: بشور حداد