النص الكامل

قرار رقم 930 تاريخ 15/07/1957 نافذ

المادة 2

المادة 2

يكون الشرطين الموضوعين لقابلية القطع للبناء لجهة الواجهة والعمق مؤمنين بمجرد اتساع القطعة في نطاقها المتبقي بعد التراجع المفروض لمستطيل يساوي طوله الطول المحدد للواجهة وعرضه العمق المحدد للقطعة بعد التراجع .

يركز المستطيل بتماس خط الواجهة او خط التراجع الموازي لها عندما يكون التراجع مفروضا .عندما يكون العقار واقعا على ملتقى شارعين او اكثر تشطب او تدور زاوية او زوايا المستطيل عند وجود شطبة او مستدير.

المادة 2 من قرار رقم 930 تاريخ 15/07/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257593/article/2/