جميع التشريعات

قرار رقم 472 15/11/1920

استيراد بذور القز الى سوريا ولبنان

النوع
قرار
الرقم
472
التاريخ
15/11/1920
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 472 تاريخ 15/11/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعفى بقرار من معاملات المراقبة والبندرول بذور القز التي حين استيرادها الى سوريا ولبنان خضعت لمراقبة مماثلة للمراقبة المحلية ووضع عليها بعد المراقبة المذكورة بندرولا رسميا يثبت سلامة تلك البذور.

المادة 2

تطبيقا للمادة الاولى تعفى من معاملات المراقبة والبندرول في سوريا ولبنان بذور القز الموضوع عليها البندرول الفرنسي للضمان.