المادة 1
تعفى بقرار من معاملات المراقبة والبندرول بذور القز التي حين استيرادها الى سوريا ولبنان خضعت لمراقبة مماثلة للمراقبة المحلية ووضع عليها بعد المراقبة المذكورة بندرولا رسميا يثبت سلامة تلك البذور.
قرار Decision No. 472 15/11/1920
تعفى بقرار من معاملات المراقبة والبندرول بذور القز التي حين استيرادها الى سوريا ولبنان خضعت لمراقبة مماثلة للمراقبة المحلية ووضع عليها بعد المراقبة المذكورة بندرولا رسميا يثبت سلامة تلك البذور.
تطبيقا للمادة الاولى تعفى من معاملات المراقبة والبندرول في سوريا ولبنان بذور القز الموضوع عليها البندرول الفرنسي للضمان.