All legislation

قرار Decision No. 472 15/11/1920

استيراد بذور القز الى سوريا ولبنان

Type
قرار · Decision
Number
472
Date
15/11/1920
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 472 تاريخ 15/11/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى بقرار من معاملات المراقبة والبندرول بذور القز التي حين استيرادها الى سوريا ولبنان خضعت لمراقبة مماثلة للمراقبة المحلية ووضع عليها بعد المراقبة المذكورة بندرولا رسميا يثبت سلامة تلك البذور.

المادة 2

تطبيقا للمادة الاولى تعفى من معاملات المراقبة والبندرول في سوريا ولبنان بذور القز الموضوع عليها البندرول الفرنسي للضمان.