المادة 2
مادة 2:
يحظر على اصحاب المؤسسات السينمائية استخدام اشخاص لادارة الالات السينمائية او المساعدة في هذا العمل قبل حصول هؤلاء الاشخاص على شهادات سلبية للفحص الشعاعي والسريري للامراض الصدرية.
قرار رقم 50 تاريخ 15/02/1952 نافذ
مادة 2:
يحظر على اصحاب المؤسسات السينمائية استخدام اشخاص لادارة الالات السينمائية او المساعدة في هذا العمل قبل حصول هؤلاء الاشخاص على شهادات سلبية للفحص الشعاعي والسريري للامراض الصدرية.
المادة 2 من قرار رقم 50 تاريخ 15/02/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257616/article/2/