جميع التشريعات

قرار رقم 50 15/02/1952

فرض بعض الشروط على العاملين في دور السينما

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
15/02/1952
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 15/02/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يتحتم على مدوري الالات السينمائية ومساعديهم الاستحصال على شهادات فحص شعاعي للامراض الصدرية خلال الشهر الاول من كل عام .

المادة 2

مادة 2:

يحظر على اصحاب المؤسسات السينمائية استخدام اشخاص لادارة الالات السينمائية او المساعدة في هذا العمل قبل حصول هؤلاء الاشخاص على شهادات سلبية للفحص الشعاعي والسريري للامراض الصدرية.

المادة 3

مادة 3:

على جميع مدوري الالات السينمائية ومساعديهم الاستحصال على الشهادات المنوه عنها في المادة الاولى ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذ القرار.

المادة 4

مادة 4:

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحب المؤسسة للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 .

المادة 5

مادة 5:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك بيروت في 15 شباط سنة 1952 الامضاء: نقولا رزق الله .