المادة 13
(الغي نص المادتين 13 و14 بموجب القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78 واستبدل بالنص التالي):
اذا كان للمحامي المتوفي زوجة واولاد فيعود لزوجته نصف المرتب التقاعدي ولولده او اولاده النصف الاخر يتقاسمونه بالتساوي. عند عدم وجود الزوجة يعود كامل هذا المرتب للاولاد المستحقين وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين. وفي حال وفاة الزوجة تنتقل حصتها من المرتب الى لاولادها المستحقين وعند عدم وجودهم للاولاد المستحقين من زوجة اخرى واذا تعددت زوجات المحامي تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهم بالتساوي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 15/02/1960, المادة 4, 17/02/1960
مادة 4: استبدلت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور بالنص التالي: لارملة المحامي المحال على التقاعد نصف معاش زوجةا واذا كان له اكثر من زوجه يقسم هذا النصف بينهن بالتساوي.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 18, 21/12/1978
الغيت المادتان 13 و 14 من قانون 28/11/1946 واستبدلت بالنص الاتي: اذا كان المحامي المتوفي زوجة واولاد فيعود لزوجته نصف المرتب التقاعدي ولولده او اولاده النصف الاخر يتقاسمون بالتساوي عند عدم وجود الزوجة يعود كامل هذا المرتب للاولاد المستحقين وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين. وفي حال وفاة الزوجة تنتقل حصتها من المرتب لاولادها المستحقين من زوجة اخرى واذا تعددت زوجات المحامي تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهم بالتساوي.