النص الكامل

قانون تاريخ 28/11/1946 نافذ

المادة 13

المادة 13

(الغي نص المادتين 13 و14 بموجب القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78 واستبدل بالنص التالي):

اذا كان للمحامي المتوفي زوجة واولاد فيعود لزوجته نصف المرتب التقاعدي ولولده او اولاده النصف الاخر يتقاسمونه بالتساوي. عند عدم وجود الزوجة يعود كامل هذا المرتب للاولاد المستحقين وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين. وفي حال وفاة الزوجة تنتقل حصتها من المرتب الى لاولادها المستحقين وعند عدم وجودهم للاولاد المستحقين من زوجة اخرى واذا تعددت زوجات المحامي تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهم بالتساوي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257620/article/13/