المادة 12
الغيت بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78 واستبدلت بالنص التالي):
ان اصحاب الحق في المرتب التقاعدي العائد للمحامي المتوفي هم:
1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي.
2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل والابنة العازبة غير العاملة وكذلك الاولاد الذين يتابعون بنجاح سنوي دارستهم الجامعية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قانون تاريخ 15/02/1960, المادة 3, 17/02/1960
مادة 3: تصحح المادة الثانية عشرة من القانون المذكور على الوجه التالي: الفقرة الثانية- الاولاد الشرعيون دون المتبنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 17, 21/12/1978
الغيت المادة 12 من قانون 28/11/1946 واستبدلت بالنص التالي: ان اصحاب الحق في المرتب التقاعدي العائد للمحامي المتوفي هم: 1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي. 2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل والابنة العازبة غير العاملة وكذلك الاولاد الذين يتابعون بنجاح سنوي دراستهم الجامعية.