النص الكامل

قانون تاريخ 28/11/1946 نافذ

المادة 12

المادة 12

الغيت بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78 واستبدلت بالنص التالي):

ان اصحاب الحق في المرتب التقاعدي العائد للمحامي المتوفي هم:

1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي.

2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل والابنة العازبة غير العاملة وكذلك الاولاد الذين يتابعون بنجاح سنوي دارستهم الجامعية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257620/article/12/