النص الكامل

قانون تاريخ 28/11/1946 نافذ

المادة 16

المادة 16

د- فقدان الحق في المعاش:

يمنع على المحامي المحال الى التقاعد:

1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة لبنانية او اجنبية.

2- ان يمارس مهنته بالمرافعة او بالاستشارة وبالاجمال ان يأتي اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم.

3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المحامي.

4- ان يشتغل باية مهنة اخرى دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة سابقة من لجنة الادارة. وكل مخالفة لما تقدم تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال المار ذكرها.

المادة 16 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257620/article/16/