المادة 16
د- فقدان الحق في المعاش:
يمنع على المحامي المحال الى التقاعد:
1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة لبنانية او اجنبية.
2- ان يمارس مهنته بالمرافعة او بالاستشارة وبالاجمال ان يأتي اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم.
3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المحامي.
4- ان يشتغل باية مهنة اخرى دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة سابقة من لجنة الادارة. وكل مخالفة لما تقدم تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال المار ذكرها.