النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: للمصرف ان يمدد اجال الدفع اذا تبين له انه يتعذر على المقترض دفع المبالغ في استحقاقاتها من جراء ظروف استثنائية, خارجة عن ارادته, وللمصرف حق التقدير المطلق في قبول او رفض طلب التمديد, على ان تراعى في ذلك حالة المقترض وكفلائه وقيمة القرض. يرفض طلب التمديد اذا لم يقترن بدفع مبلغ يوازي: أ- في القروض القصيرة الأجل جميع الفوائد المستحقة ونصف الدين الاصلي. ب- (الغيت هذه الفقرة بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 واستعيض عنها بالنص التالي): "... في القروض المتوسطة والطويلة الاجل: الفائدة السنوية مع نصف القسط السنوي المطلوب تمديد تاريخ استحقاقه, على ان لا يتعدى التمديد ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق. لا يشمل تمديد قسط سنوي واحد الا القسط نفسه, ولا تأثير له على الاقساط اللاحقة".

المادة 16 من نظام تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257623/article/16/