النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: لكي يتمكن المصرف من مراقبة استعمال الاموال المقروضة يحق له, فيما خص القروض المتوسطة والطويلة الاجل, ان يعطي القرض على دفعات وفقا لتقدم الاشغال التي يتعهد المقترض بتحقيقها ولا تحسب الفائدة في هذه الحالة الا على الاموال المدفوعة للمقترض واعتبارا من تاريخ دفعها.

المادة 17 من نظام تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257623/article/17/