المادة 5
مادة 5: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد38): لا يجوز ان يتجاوز مقدار القروض المؤمنة بضمانات عقارية الخمسين بالمئة من القيمة الحقيقية للعقار المقدم تأمينا للقرض.
نظام تاريخ 12/06/1959 نافذ
مادة 5: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد38): لا يجوز ان يتجاوز مقدار القروض المؤمنة بضمانات عقارية الخمسين بالمئة من القيمة الحقيقية للعقار المقدم تأمينا للقرض.
المادة 5 من نظام تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257623/article/5/