المادة 6
مادة 6: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد38): لا يجوز ان يتعدى ما يسلف من القروض الزراعية الحدود التالية: أ- في القروض القصيرة الاجل - اثني عشر الف ليرة للشخص الواحد او للمشروع الزراعي الواحد, وستين الف ليرة للجمعيات التعاونية الزراعية التي لا يقل عدد اعضائها عن العشرة. ب- في القروض المتوسطة الاجل - ستين الف ليرة للشخص الواحد, او للمشروع الزراعي الواحد, وماية وخمسين الف ليرة للجمعيات التعاونية الزراعية. ج- في القروض الطويلة الاجل - ماية الف ليرة للشخص, او للمشروع الزراعي الواحد.