النص الكامل

قانون تاريخ 21/06/1950 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: من يحكم عليه بجريمة التسول المنصوص عليها في المادة 610 وما يليها من قانون العقوبات وتضبط معه او في مسكنه او لدى شخص مؤتمن من قبله دراهم او حلى او اوراق مالية او شهادات ملكية او اسناد دين، تصادر هذه الاشياء لحساب الدولة بحكم من محكمة الجزاء ذات الصلاحية. وتستوفى قيمة اسناد الدين من موقعيها وتنقل الاملاك لاسم الدولة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المشار اليها.

المادة 1 من قانون تاريخ 21/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257629/article/1/