جميع التشريعات

قانون 21/06/1950

يختص بمصادرة اموال المتسولين

النوع
قانون
التاريخ
21/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 21/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: من يحكم عليه بجريمة التسول المنصوص عليها في المادة 610 وما يليها من قانون العقوبات وتضبط معه او في مسكنه او لدى شخص مؤتمن من قبله دراهم او حلى او اوراق مالية او شهادات ملكية او اسناد دين، تصادر هذه الاشياء لحساب الدولة بحكم من محكمة الجزاء ذات الصلاحية. وتستوفى قيمة اسناد الدين من موقعيها وتنقل الاملاك لاسم الدولة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المشار اليها.

المادة 2

مادة 2: ان سقوط العقوبة بالعفو العام او بالوفاة لا يمنع الحكم بمصادرة الاشياء المذكورة بقرار من محكمة الجزاء ذات الصلاحية سواء صدر العفو او حصلت الوفاة قبل احالة القضية على المحكمة ام بعدها.

المادة 3

مادة 3:

يحق لوزير الصحة والاسعاف العام ان يفرض كفالة مالية لمدة ثلاثة اشهر على الاقل وسنة واحدة على الاكثر، حدها الادنى خمسون ليرة وحدها الاعلى مائة ليرة، على المتسولين الذين يطلب ذووهم اخراجهم من المأوى، وتصادر قيمة الكفالة اذا أوقف المتسول المكفول متلبسا بالتسول قبل انتهاء مدة كفالته وتعود الاموال المصادرة لصندوق الدولة، اما اذا لم يوقف اثناء هذه المدة متلبسا بالتسول فتعاد الكفالة لاصحابها. تتم المصادرة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام.

بيروت في 21 حزيران سنة

1950 الامضاء: بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رياض الصلح

وزير الداخلية

الامضاء: رياض الصلح

وزير الصحة والاسعاف العام

الامضاء: الدكتور الياس الخوري

وزير العدلية

الامضاء: جبران نحاس