النص الكامل

اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: عند انقضاء مدة الدوام المعينة للسوق يجري اغلاقه واذا لزم تمديد تلك المدة فيجب اعلام البلدية بذلك تحريرا مع الاسباب الموجبة قبل ثلاثة ايام فاذا وجد ذلك جديرا بالقبول لدى البلدية فيجري تمديده الى مدة معينة اخرى.

المادة 11 من اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257633/article/11/