النص الكامل

اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان النفقات التي تبين في العريضة المقدمة الى البلدية يجب ان لا تتجاوز العشرين في المائة من الحاصلات الملحوظة واذا تبين فيها اكثر من ذلك فالبلدية تمتنع عن اعطاء الرخصة ولا يجوز ان توقف من الحاصلات مقادير اكثر مما تبين في العريضة للنفقات.

المادة 12 من اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257633/article/12/