المادة 4
مادة 4: اذا كان التشبث الواقع عبارة عن ترتيب (يانصيب) او سوق فيلزم ان يعطى مع العريضة دفتر ذو مفردات موقع يحوي اجناس وانواع الاشياء التي ستوضع في اليانصيب او السوق مع ارقامها المتسلسلة وتبين في ذيل هذا الدفتر مدة دوام السوق ولا يساعد على اجراء يانصيب ذي مقابل اي الذي اكراميته نقد.