النص الكامل

اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان العريضة التي تقدم الى رئاسة البلدية ومربوطاتها ترسل مظروفة في الاستانة الى نظارة الضبطية وفي الولايات الى الحكومة المحلية فاذا اعيدت ولم يتبين للضابطة محذور منها تعطى الرخصة من قبل البلدية بها اما اذا وجدت الضابطة من ذلك محذورا وبينته مع اسبابه الموجبة فلا تعطى الرخصة بذلك من قبل البلدية واذا وقعت مراجعات من اجل منفعة احدى المدارس في الاستانة فيستفسر من نظارة المعارف عن رأيها في ذلك ايضا.

المادة 5 من اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257633/article/5/