جميع التشريعات

قانون 16/10/1945

بشأن طريقة استعمال البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية

النوع
قانون
التاريخ
16/10/1945
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/10/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان جميع البضائع والمؤن المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية لا يجوز استعمالها لغير الغاية التي اعفيت من اجلها. ولا يجوز ايضا التخلي عنها او الحصول عليها ببدل او بغير بدل الا بعد الاجازة بالتصرف بها ودفع الرسوم الواجبة عنها. وتعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مع الاحتفاظ بالملاحقات المنصوص عليها في قانون الجمارك تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القانون:

1- اذا كانت بقصد الكسب بالغرامة حتى خمسة الاف ليرة لبنانية وبالحبس البسيط الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

2- اذا كانت بغير قصد الكسب بالغرامة حتى خمسة الاف ليرة لبنانية.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. الامضاء: بشاره خليل الخوري بيروت في 16 ت 1 سنة 1945