النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/1945 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان جميع البضائع والمؤن المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية لا يجوز استعمالها لغير الغاية التي اعفيت من اجلها. ولا يجوز ايضا التخلي عنها او الحصول عليها ببدل او بغير بدل الا بعد الاجازة بالتصرف بها ودفع الرسوم الواجبة عنها. وتعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 1 من قانون تاريخ 16/10/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257646/article/1/