المادة 1
كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.
قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 نافذ
كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.
المادة 1 من قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257661/article/1/