المادة 1
كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.
قرار رقم 2115 14/08/1923
كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.
كل شخص يساعد على ظهر المركب او على البر في انزال مسافر شخصي الى المركب او منه او خبأه او قدم له مأكلا بدون علم القبطان يجازى بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 50 ليرة لبنانية وحبس 6 ايام الى 6 اشهر ويجب ان يعاقب باقصى العقوبتين الاشخاص الذين يشتركون لتسهيل ركوب السفن سرا.
كل شخص يركب سفينة معدة للسواحل اللبنانية والسورية او معدة للمسافات الصغيرة على السواحل بدون ان يكون دفع اجرة السفر او بغير رضى القبطان او نائبه يجازى بجزاء نقدي من ليرة الى 15 ليرة لبنانية.
وفي حال مراجعة الذنب يمكن تضعيف العقوبات المنصوص عنها في المادة الاولى والثانية والثالثة ويجب اذ ذاك جمع عقوبتي الحبس والجزاء النقدي وجوبا.
بيروت في 14 آب سنة 1923