جميع التشريعات

قرار رقم 2115 14/08/1923

تهريب المسافرين الى المراكب

النوع
قرار
الرقم
2115
التاريخ
14/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.

المادة 2

كل شخص يساعد على ظهر المركب او على البر في انزال مسافر شخصي الى المركب او منه او خبأه او قدم له مأكلا بدون علم القبطان يجازى بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 50 ليرة لبنانية وحبس 6 ايام الى 6 اشهر ويجب ان يعاقب باقصى العقوبتين الاشخاص الذين يشتركون لتسهيل ركوب السفن سرا.

المادة 3

كل شخص يركب سفينة معدة للسواحل اللبنانية والسورية او معدة للمسافات الصغيرة على السواحل بدون ان يكون دفع اجرة السفر او بغير رضى القبطان او نائبه يجازى بجزاء نقدي من ليرة الى 15 ليرة لبنانية.

المادة 4

وفي حال مراجعة الذنب يمكن تضعيف العقوبات المنصوص عنها في المادة الاولى والثانية والثالثة ويجب اذ ذاك جمع عقوبتي الحبس والجزاء النقدي وجوبا.

بيروت في 14 آب سنة 1923